مرسوم تنفيذي رقم 16-88
· ج.ر عدد 15 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-88 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والبيئة
المادة 13
يسهر وزير الموارد المائية والبيئة على تطوير الموارد البشرية المؤهلة لتلبية حاجات تأطير النشاطات المكلف بها وتثمين الموارد البشرية، ويعد وينفذ برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف الموجهة لاحتياجات القطاع.
وبهذه الصفة، يشارك مع كل القطاعات المعنية في إعداد وتنفيذ عمل الدولة في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين الموارد البشرية.