مرسوم تنفيذي رقم 16-88
· ج.ر عدد 15 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-88 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والبيئة
المادة 12
يمكن وزير الموارد المائية والبيئة اقتراح كل إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق القطاعي أو أي هيكل وهيئة ملائمة للتكفل الأفضل بالمهام الموكلة إليه.