مرسوم تنفيذي رقم 16-88
· ج.ر عدد 15 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-88 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والبيئة
المادة 10
يشارك وزير الموارد المائية والبيئة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في نشاطات البحث العلمي ضمن ميادين الموارد المائية والبيئة.
وينظم الملتقيات والندوات والمبادلات التي تهم القطاع.