مرسوم تنفيذي رقم 16-86
· ج.ر عدد 13 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-86 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يتضمن إحداث مفتشية عامة لوزارة الشباب والرياضة وتنظيمها وسيرها
المادة 7
يعين المفتش العام والمفتشون بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الشباب والرياضة.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
تصنف وظائف المفتش العام والمفتشين وتدفع رواتبهم حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المتعلق بالوظائف العليا للدولة، لا سيم ا المراسيم التنفيذية رقم 90-226 ورقم 90-227 ورقم 90-228 المؤرخة في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه.