مرسوم تنفيذي رقم 16-86
· ج.ر عدد 13 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-86 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يتضمن إحداث مفتشية عامة لوزارة الشباب والرياضة وتنظيمها وسيرها
المادة 6
يدير المفتشية العامة مفتش عام، يساعده ستة (6) مفتشين.
يكلف المفتش العام بتنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها.
يمنح وزير الشباب والرياضة تفويضا بالإمضاء إلى المفتش العام، وذلك في حدود صلاحياته.
يحدد وزير الشباب والرياضة توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج أعمالهم، بناء على اقتراح المفتش العام.