مرسوم تنفيذي رقم 16-86
· ج.ر عدد 13 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-86 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يتضمن إحداث مفتشية عامة لوزارة الشباب والرياضة وتنظيمها وسيرها
المادة 5
تتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يقدمه المفتش العام إلى وزير الشباب والرياضة.
ويعدّ المفتش العام، فضلا على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاطات يضمّنه كل ملاحظاته واقتراحاته في مجال تنظيم المصالح وسيرها ونوعية الخدمات المقدمة من قبل هياكل وهيئات القطاع.