مرسوم تنفيذي رقم 16-86
· ج.ر عدد 13 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-86 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يتضمن إحداث مفتشية عامة لوزارة الشباب والرياضة وتنظيمها وسيرها
المادة 4
تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش تعرضه على وزير الشباب والرياضة ليوافق عليه.
ويمكنها كذلك، بطلب من وزير الشباب والرياضة، أن تتدخل بشكل مفاجئ للقيام بدون انتظار بكل مهمة تفتيش أو تحقيق ضروري يفرضهما ظرف خاص.