المادة 4
مديرية المنشآت القاعدية والتجهيزات والدراسات الاستشرافي ة، وتكلف على الخص وص بما يأتي :
- المساهمة في تحديد سياسة تطوير قطاع الشباب والرياضة على المدى القصير والمتوسط والطويل،
- إعداد كل دراسة استشرافية تؤدي إلى تطوير رؤى جديدة في مجال سياسات دعم الشباب والرياضة ومرافقتهما، 22 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2016 م
- دراسة وإعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتطوير منشآت قاعدية وتجهيزات القطاع وضمان تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
- المساهمة في إعداد برامج التثمين الوظيفي لحظيرة المنشآت القاعدية الرياضية والشبانية وصيانتها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- إعداد دراسات تقييس وتجهيزات القطاع واقتراح تصنيف نموذجي مكيّف مع احتياجات الشباب والرياضة،
- دراسة ملفات مشاريع الاستثمار وتصورها وإعدادها، من أجل تفريدها وتسجيلها وضمان متابعتها وإنجازها،
- تفعيل نشاطات الدراسات والتخطيط لقطاع الشباب والرياضة وتنسيقها،
- السهر على صيانة المنشآت القاعدية وتجهيزات الشباب والرياضة،
- اعتم اد مقارب ة مندمجة ومت عددة القطاعات تشمل المنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية والشبابية في مجال برمجة التجهيزات والمنشآت القاعدية بالتعاون والشراكة مع الهياكل والمؤسسات المعنية.
و تشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية ومتابعة المشتملات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- القيام بالدراسات الظرفية والاستشرافية والتقديرية في مجال الشباب والرياضة وإنجازها وتحليلها،
- إعداد كل دراسة تؤدي إلى تطوير رؤى جديدة في مجال سياسات الشباب والتمكين من إعداد أنظمة جديدة للمساعدة والدعم المتعددة الأشكال لمشاريع الشباب،
- المشاركة في إعداد التقارير التلخيصية وحصائل الأنشطة الدورية والسنوية المتعلقة بالقطاع،
- القيام بكل المساعي لتسوية الأملاك التابعة لقطاع الشباب والرياضة من خلال ضمها هيكليا في مختلف المؤسسات تحت الوصاية،
- إعداد البطاقية الخاصة بمشتملات المؤسسات تحت الوصاية وتحيينها،
- ضبط المشتملات المادية وتحديد طبيعة المنشآت القاعدية والتجهيزات التابعة لقطاع الشباب والرياضة المقرر برمجتها في المدن والأحياء.
ب) المديرية الفرعية لبرامج الاستثمارات والتقييم والمتابعة التقنية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إع داد برامج الاستثم ار للقط اع وتنفيذها، لا سيما في مجال المنشآت القاعدية والتجهيزات الاجتماعية التربوية للشباب والرياضة،
- ضمان تنسيق برامج إنجاز وإقامة المنشآت القاعدية وتجهيزات الشباب والرياضة، وتقييمها،
- إعداد حصائل برامج الاستثمار وتحليلها واقتراح التصحيحات الضرورية لذلك،
- السهر على احترام الإجراءات التي تحكم الدراسات وإنجاز المشاريع،
- القيام بتفريد عمليات الاستثمار وتسجيلها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- المشاركة في إعداد دفاتر المواصفات التقنية المتعلقة بمشاريع الاستثمار المركزية بالتشاور مع الهياكل المعنية،
- السهر على إنجاز مشاريع الاستثمار المركزية للقطاع وضمان متابعتها التقنية،
- استلام أشغال إنجاز البرنامج المركزي القابلة للاستغلال حسب الكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به،
- ضمان متابعة البرامج غير الممركزة المتعلقة بإنجاز المنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية والشبابية، وتنسيقها وتقييمها المادي.
ج ) المديرية الفرعية لتقييس وصيانة المنشآت القاعدية وتجهيزات الرياضة والشباب، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد دراسات تقييس المنشآت القاعدية للقطاع،
- السهر على صيانة المنشآت القاعدية الرياضية والشبابية، واقتراح كل التدابير والأعمال الرامية إلى تطويرها،
- معالجة الدراسات المرتبطة بتصور المنشآت القاعدية، بالاتصال مع الاتحاديات والفاعلين المعنيين،
- إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بمشاريع التجهيزات بالتشاور مع الهياكل المعنية،
- إعداد المعايير والأنظمة التقنية لإنجاز وصيانة المنشآت القاعدية وتجهيزات الشباب والرياضة،
- تحديد نموذجية المنشآت القاعدية وتجهيزات القطاع، وضبط مدونة التجهيزات المناسبة والسهر على تحيينها.
المادّ ة 5 : مديرية الموارد البشرية والتكوين والتنظيم، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد المخططات والبرامج في مجال تكوين تأطير أنشطة الشباب والأنشطة البدنية والرياضية وضمان تنفيذها ومتابعتها وتقييمها ومراقبتها،
- إعداد وتنفيذ مخطط تكوين مستخدمي القطاع والمشاركة في تنظيم الامتحانات والمسابقات وتتويج التكوين الذي له علاقة بمهامه، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تحديد إجراءات ومقاييس منح الشهادات والإجازات المتوجة للتكوين التابع للقطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية طبقا للتنظيم المعمول به،
- تعزيز تراتيب تكوين التأطير البيداغوجي وتوظيفه وتقييمه ومتابعته،
- القيام بكل أعمال البحث حول المسائل الخاصة بالشباب وبالأنشطة البدنية والرياضية،
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم قطاع الشباب والرياضة واقتراحها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، وتحسين المنظومة القانونية للقطاع،
- معالجة القضايا القانونية والمنازعات الخاصة بالقطاع وضمان متابعتها،
- ضمان تسيير الموارد البشرية للقطاع،
- دراسة التدابير الضرورية لتحسين إطار وظروف عمل المستخدمين واقتراحها وترقية الحوار الاجتماعي داخل القطاع .
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للموارد البشرية والنشاط الاجتماعي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- المساهمة في تحديد سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع وضمان تنفيذها،
- إعداد مخططات وبرامج تسيير وتوظيف الموارد البشرية للإدارة المركزية وضمان تنفيذها ومتابعتها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تقييم الوسائل البشرية اللازمة لسير المصالح واقتراح التدابير الرامية إلى تطوير الموارد البشرية وتثمينها،
- المشاركة في إعداد الأحكام القانونية الأساسية التي تحكم مستخدمي القطاع، وضمان تنفيذها، 2 مارس سنة 2016 م
- إعداد مخططات وبرامج في مجال التكوين المتواصل وتثمين الموارد البشرية للإدارة المركزية وضمان تنفيذها ومتابعتها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- ترقية الحوار الاجتماعي على مستوى القطاع ومتابعة سير الخدمات الاجتماعية ومراقبتها.
ب) المديرية الفرعية للتكوين في مهن الرياضة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد برامج العمل في ميدان تكوين تأطير الأنشطة البدنية والرياضية والمهن والمؤهلات المرتبطة بها،
- المشاركة في تحديد وإعداد خطط وبرامج التكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى، بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية، وضمان متابعتها وتقييمها،
- تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتتويج التكوين بالاتصال مع الشركاء المعنيين،
- إعداد المقاييس المرتبطة بتنظيم أعمال التكوين ومراقبة فعالية التأطير،
- تسليم الاعتمادات المتوجة لكل عمليات التكوين في ميدان الرياضة وتحديد مدونة مهن الرياضة،
- ضمان متابعة مؤسسات وهياكل تكوين تأطير الأنشطة البدنية والرياضية وتنسيقها وتقييمها،
- دراسة واقتراح أنشطة البحث في مجال الرياضة وتنفيذها والمساهمة في تحديد محاور ومواضيع البحث المتعلقة بالقطاع طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- متابعة التعاون العلمي والتقني بالاتصال مع الجامعات وهياكل البحث.
ج) المديرية الفرعية للتكوين في مهن الشباب، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد برامج العمل في ميدان تكوين تأطير أنشطة ومهن ومؤهلات الشباب،
- المشاركة في تحديد وإعداد خطط وبرامج التكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى، بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية، وضمان متابعتها وتقييمها،
- تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتتويج التكوين في مجالات أنشطة الشباب بالاتصال مع القطاعات المعنية، 22 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2016 م
- إعداد مدونة مهن الشباب،
- ضمان متابعة مؤسسات وهياكل تكوين تأطير أنشطة الشباب وتنسيقها وتقييمها،
- دراسة واقتراح أنشطة البحث في مجال الشباب وتنفيذها والمساهمة في تحديد محاور ومواضيع البحث المتعلقة بالقطاع طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- متابعة التعاون العلمي والتقني بالاتصال مع الجامعات وهياكل البحث.
د) المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص القانونية في مجال الشباب والرياضة واقتراحها وتحسين المنظومة القانونية للقطاع،
- دراسة مشاريع النصوص الواردة من القطاعات الأخرى وصياغة كل الآراء والملاحظات المتعلقة بها،
- القيام بتقنين النصوص المتعلقة بالقطاع،
- السهر على مطابقة مشاريع النصوص التي تعدها هياكل القطاع، بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية،
- معالجة قضايا المنازعات التي تخص القطاع ومتابعتها.