مرسوم تنفيذي رقم 16-84
· ج.ر عدد 13 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 16-84 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يحدّد صلاحيات وزير الشباب والرياضة
المادة 9
يقترح وزير الشباب والرياضة وضع كل ترتيب للتنسيق والتكفل بتنظيم الأحداث الكبرى أو التظاهرات الرياضية والشبانية.