المادة 8
يكلّف وزير الشباب والرياضة، في مجال التعاون والعلاقات الدولية على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة وتقديم مساعدته للسلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لاختصاصه،
- تنفيذ كل تدبير يرمي إلى تعزيز التمثيل الوطني بالخارج في مجال الشباب والرياضة،
- المشاركة في كل نشاط جهوي أو دولي في حدود اختصاصاته،
- تحديد الاستراتيجية الوطنية، في مجال العلاقات مع الهيئات الدولية للشباب والرياضة، وتنفيذ كل تدبير يهدف إلى التمثيل الوطني بالخارج وتثمين الكفاءات والمواهب المنتمية إلى الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج،
- تحديد التدابير الخاصة لدعم الهيئات الرياضية والجهوية والقارية والدولية، على الخصوص تلك التي يتواجد مقرها في التراب الوطني،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في المجالات التابعة لاختصاصاته.