المادة 6
يكلّف وزير الشباب والرياضة في مجال التجهيزات والمنشآت، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد مخططات تطوير المنشآت الرياضية والشبابية واقتراحها والسهر على تقييسها وعصرنتها وانسجام عمليات التصميم والإنجاز،
- العمل على وضع نظام للتقييس والمصادقة لشبكة منشآت رياضية وشبانية عبر التراب الوطني والسهر على تثمينها الوظيفي،
- تحديد شروط إنشاء واستغلال كل منشأة ومؤسسة تعمل في مجالات اختصاصه،
- المبادرة بكل ترتيب يساهم في إنجاز المنشآت الرياضية والشبانية،
- ضمان إنجاز وتقييس المنشآت الموجهة للتكفل النوعي بالنخبة الرياضية والمواهب الرياضية الشابة وأقطاب التطوير الرياضي،
- تحديد الخريطة الوطنية للتطوير الرياضي.