المادة 5
يكلّف وزير الشباب والرياضة في مجال التكوين والتأطير على الخصوص، بما يأتي :
- العمل على تطوير نظام تكوين يتعلق بتأطير متخصص ومؤهل للتكفل بنشاطات الشباب، لا سيّما تلك المرتبطة بالتقنيات والممارسات الجديدة للتنشيط والحركية والإعلام والاتصال واليقظة والترفيه وإدارة أوقات الفراغ والأنشطة البدنية والرياضية وكذا النشاطات العلمية والثقافية وضمان متابعته ومراقبته،
- اقتراح تنفيذ نشاط الدولة فيما يخص التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف للموارد البشرية اللازمة لتحقيق أهداف القطاع وتق ديم مس اعدته في ذلك،
- إدراج فروع تقنية ومهنية جديدة في القطاع تتعلق بأنشطة الشباب والأنشطة البدنية والرياضية في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- تثمين التأطير بالتكوين المتواصل وتجديد المعارف وتحسين المستوى في مجال اختصاصاته.