المادة 4
يكلّف وزي ر الشباب والرياضة أيض ا في حدود صلاحياته، بالاتصال مع الدوائر الوزارية الأخرى على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد خطط عمل للتكفل بالأنشطة المتنوعة للشباب والرياضة واقتراحها وضمان تنفيذها، 22 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2016 م
- القيام بكل عمل تشاوري ومباشرة كل عملية بإمكانها ضمان فعالية ونجاعة واسنجام السياسة الحكومية في مجال الشباب والرياضة،
- المبادرة بكل دراس ة ظرفية أو استشرافية حول المسائل التي تخص الشباب والرياضة وآفاقها في المجتمع ومباشرة ذلك،
- القيام بتفكير استراتيجي كفيل بتنوير اختيارات الحكومة فيما يخص مسائل الشباب والرياضة وتعميقه،
- التشجيع على ترق ية وتطوير الحركة الجمعوي ة الناشطة في ميدان الشباب والرياضة والمساهمة في تمويلها وفقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تحديد المشاريع والبرامج وكيفيات التدخل وآليات مساهمة الجمعيات في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالشباب والرياضة واقتراحها،
- تشجيع ديناميكيات الشراكة في إطار تنفيذ سياسة القطاع في مجال الشباب والرياضة،
- تطوير وترقية الحركة الجمعوية الرياضية والشبابية وهياكلها وضمان توجيهها وضبطها ومراقبتها،
- اقتراح وضع ك ل آلية للتنسيق بين القطاعات أو هيئة للمشاورة والتشاور، في حدود صلاحياته، كفيلة بضمان تكفل أفضل بالاحتياجات والانشغالات والتطلعات في مجال الشباب والرياضة.