المادة 3
يختص وزير الشباب والرياضة بكل النشاطات المرتبط ة بالرياض ة. وبهذه الصف ة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
- ترقية وتعميم الأنشطة البدنية والرياضية، بالاتصال مع القطاعات المعنية، لا سيّما في الأوساط التربوية والتكوين وإعادة التربية والوقاية،
- تحديد استراتيجية تطوير رياضة النخبة والمستوى العالي والفرق الوطنية ورياضة المنافسة والأنشطة البدنية والرياضية الأخرى والتكفل بها وتنفيذها،
- تطوير تراتيب اكتشاف المواهب الرياضية الشابة وتوجيهها وتكوينها،
- ترقية الرياضة الاحترافية،
- ترقية الرياضة للجميع والرياضة في عالم الشغل والرياضة النسوية والألعاب والرياضات التقليدية ورياضة الأشخاص المعوقين،
- تحديد التدابير الهادفة لترقية أخلاقيات الرياض ة وال روح الرياضية ومك افحة العنف داخل المنشآت الرياضية بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
- وضع وتطوير المراقبة الطبية الرياضية ووسائل مكافحة تعاطي المنشطات.