مرسوم تنفيذي رقم 16-84
· ج.ر عدد 13 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 16-84 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يحدّد صلاحيات وزير الشباب والرياضة
المادة الأولى
يعد وزير الشباب والرياضة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، ويقترح عناصر السياسة والاستراتيجية الوطنية في مجال الشباب والرياضة، ويتولى تنفيذها ومتابعتها مراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.