مرسوم تنفيذي رقم 16-82
· ج.ر عدد 13 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-82 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة
المادة 12
تعدّل أحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 38 : يصدر الوالي العقوبات الإدارية لنشاط النقل بواسطة سيارات الأجرة، بعد أخذ رأي اللجنة الولائية للعقوبات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".