المادة 2
يجب على كل طبيب مرخص له بالممارسة يثبت الوفاة أن يعد ويحرر، في نسخة واحدة، شهادة طبية للوفاة حسب النموذج المنصوص عليه في الملحق بهذا المرسوم.
ال مادّة 3 : يتض من ن م وذج الش ه ادة ال ط ب ية للوفاة جزءا ع لويا اسم يا مخص صا لضابط الحالة الم دنية، حيث توجه نس خة منه احتمالا إلى المصالح المعنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ويتضمن أيضا جزءا سفليا غير مسمى مخصصا للسلطات الصحية تدون فيه الأسباب الطبية للوفاة بوضوح.
يجب أن ي بين الج زء ال سف لي من الش ه ادة، زيادة على السب ب المباشر للوفاة، كل الأحداث المرضية التي سبقتها. ويجب أن يغلق من طرف الطبيب مباشرة بعد تحريره لضمان سرية المعلومات المدونة، وألاّ يفتح إلا من قبل السلطة الصحية المؤهلة لاستغلاله، ثم يرسل إلى المديرية الولائية المكلفة بالصحة وفق الشروط التي تضمن حماية المعلومات التي يتضمنها.
يجب أن يملأ الطبيب الذي يثبت الوفاة، دون سواه، الجزءين (2) المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه، بصفة دقيقة وكاملة، ويصدق عليهما بالإمضاء والختم الشخصي.