الفصل الثاني — المهام
المادة 7
تتمثل مهام المؤسسة في دراس ة وإنجاز وتجهيز الطرق السيارة وكذا ملحقاتها.
كما تتولى مهام ضمان التسيير والاستغلال والمراقبة والصيانة والحفظ على كل أجزاء الطرق السيارة والملحقات الموكلة إليها.
وبه ذه الص ف ة، تكلف المؤسسة، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان حفظ وتهيئة شبكة الطرق السيارة وملحقاتها،
- السهر على احترام القواعد التقنية ومقاييس التصميم والبناء والصيانة وتهيئة المنشآت القاعدية للطرق السيّارة التي هي من ضمن مهامها وكذا تلك المطبقة على تقنيات ومواد منشآت الطرق السيارة، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إنجاز أو القيام بإنجاز دراسات التصميم والجدوى والمشاريع التمهيدية والتنفيذية لكل الأشغال المرتبطة بمهامها وضمان متابعتها،
- تطوير هندسة المنشآت وكذا وسائل تصميمها والدراسات بغرض التحكم في التقنيات المرتبطة بهدفها،
- تكوين الملفات الخاصة باستشارات مؤسسات الدراسات والإنجاز وتجهيز المنشآت القاعدية المرتبطة بمهامها،
- ضمان مراقبة جودة الإشارة وسير تجهيزات أجزاء الطرق السيارة وملحقاتها،
- دراسة أو العمل على دراسة وتطوير أنظمة صيانة الطرق السيّارة المستغلة وملحقاتها وتصور مخططات التدخل السّريع بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- إنجاز وتسيير كل منشأة خدمات ملحقة بالطريق السيار في إطار التنظيم المعمول به.