الفصل السادس — الرقابة
المادة 31
يتخذ المديران العامان للوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات والجزائرية لتسيير الطرق السريعة، كل فيما يخصه، التدابير المناسبة لضمان السير العادي والمنتظم للمصالح والهيئات العمومية المكلفة بالخدمة العمومية للطرق السيارة في كل الظروف إلى غاية تكفل المؤسسة الفعلي بالمنشآت والأصول والوسائل ذات الصلة.
تستمر كل من الوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات والجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات في ضمان جميع حقوقها وواجباتها بالتنسيق مع المؤسسة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الثامن أحكام ختامية الم ادة 32 : تلغ ى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 05-249 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سن ة 2005 والمتضمن تعديل القان ون الأساسي للوكالة الوطنية للطرق السريعة وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-250 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005 والمتضمن إنشاء مؤسسة الجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات.