مرسوم تنفيذي رقم 16-79
· ج.ر عدد 12 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-79 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يتضمن إنشاء الجزائرية للطرق السيارة
الفصل السادس — الرقابة
المادة 28
يرسل المدير العام للمؤسسة إلى الوزارة الوصية، بعد مداولة ا لمجلس، التقرير السنوي عن النشاط مرفقا بحصائل و حسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج.
الفصل السابع أحكام انتقالية الم ادة 29 : تحلّ هذه المؤسسة محل الوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات والجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات في مهمة الخدمة العمومية لإنجاز وتسيير شبكة الطرق السيارة وملحقاتها.