الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 25
تشتمل ميزانية المؤسسة على :
في باب الإيرادات :
- منتوجات الخدمات المرتبطة بهدفها،
- الاقتراضات المبرمة،
- المكاف آت المرتبط ة بمهمة صاحب المشروع المفوّض من الدولة،
- التعويض ات المالي ة وتعويض ات التعريف ات، عند الاقتضاء،
- المنتوجات المالية،
- الهبات والوصايا وأشكال الأيلولة الأخرى،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهامها.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات الاستثمار والتجهيز المرتبطة بالدراسات والإنجاز وتوسيع المنشآت القاعدي ة والتركيبات والتجهيزات موضوع مهمتها،
- النفقات المرتبطة بأشغال صيانة واستغلال التجهيزات والمنشآت القاعدية موضوع مهمتها،
- النفقات المترتبة على المؤسسة لضمان مهمتها كصاحب مشروع مفوض وك ذا المصاريف العامة المترتبة عليها، المحددة في التفويض الذي تكلفها الدولة بموجبه،
- الأعباء المالية المتضمن ة حصري ا الف وائد والمصاريف الثانوي ة للاقتراضات بكل أنواعها، المتكفل به ا أو المتعاقد بها من المؤسسة لأجل تمويل نفقات التجهيز،
- المساهمات المالية في شركات أو في مجموع شركات يندرج هدفها ضمن إنجاز مهام المؤسسة.