الفصل الثاني — المهام › القسم الثاني — المدير العام
المادة 21
تحوّل مجموع الأملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل، مهما كان نوعها، التي كانت تحوزها أو تسيرها الوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات والجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات إلى الجزائرية للطرق السيّارة.
الم ادة 22 : يؤدي تحوي ل الأم لاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل المذكورة في المادة 21 أعلاه، إلى ما يأتي :
- إعداد جرد كمّي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطرق.
يوافق على الجرد بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلف بالطرق.
- إعداد حصيلة ختامية حضورية، تتعلق بالنشاطات والوسائل المستعملة من طرف الوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات والجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات، تبين قيمة عناصر الذمة المالية، موضوع التحويل إلى المؤسسة العمومية الجزائرية للطرق السيّارة.