مرسوم تنفيذي رقم 16-79
· ج.ر عدد 12 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-79 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يتضمن إنشاء الجزائرية للطرق السيارة
الفصل الثاني — المهام › القسم الثاني — المدير العام
المادة 20
يتكون رأسمال المؤسسة من الذمة المالية للوكال ة الوطنية للطرق السريعة للسيارات والجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات، طبقا لأحكام المادة 19 أعلاه.
يحدد مبلغ رأسمال المؤسسة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطرق.