الفصل الثاني — المهام › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
يتداول المجلس فيما يأتي :
- تنظيم المؤسسة وسيرها العام،
- مشاريع ومخطط ات التنمي ة الخاصة بالمؤسسة على المدى القصير والمتوسط والطويل،
- البرام ج السنوية لنشاط ات المؤسسة والميزانية المتعلقة بها،
- حصائل وحسابات النتائج وكذا مقترح ات تخصيص النتائج،
- مشاري ع الاتفاقي ات الجماعية المتعلق ة بمستخدمي المؤسسة،
- قبول الهبات والوصايا،
- قبول القروض،
- القروض والاقتراضات،
- التسيي ر المف وض، لا سيم ا في مج ال الامتياز وعقد إدارة التسيير،
- كيفيات تحديد التسعيرة،
- تعيين محافظ حسابات أو أكثر والموافقة على مرتبه (أو مرتباتهم)،
- أخذ مساهمات في كل قطاع نشاط مرتبط بهدفها،
- القواعد والشروط العامة لإبرام العقود،
- إنش اء ف روع وكل ش كل من أشكال الشراكة، لا سيما في الخارج،
- كل م س أل ة ي عرض هاعل يه ال م دي ر ال عام من ش أنه ا أن تح سن ت نظ يم ال مؤس سة وس يرها أو من طبيعته ا التشجيع على تحقيق أهدافها.
ال مادة 14 : ي جت مع الم جلس في دورة ع ادية بناء ع لى استدعاء من رئ يسه مرتين (2) في السنة.
ويجتمع في دورة غير عادية كلّما اقتضت ذلك مصلحة المؤسسة بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن تقلص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
تصح مداولات المجلس بحضور الأغلبية البسيطة على الأقل.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب يجتمع المجلس قانونا بعد ثمانية ( )8 أيام من التاريخ الأول المحدد لاجتماعه.
وتص ح مداولات ا لمجلس، حينئذ، مهم ا يكن ع دد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.
يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه.
الم ادة 15 : تحرر مداولات المجلس في محاضر مرقمة ومفهرسة ومدوّن ة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه يوقعه رئيس ا لمجلس.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية في أجل الخمسة عشر ( )15 يوما التي تلي تاريخ المداولة.