الفصل الثاني — نقل الجثمان
المادة 9
تسلم رخصة نقل جثمان الشخص المتوفى إلى ولاية غير تلك التي حدثت فيها الوفاة، من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان الوفاة.
تعتبر رخصة الدفن التي يصدرها رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان الوفاة رخصة لنقل الجثمان في الولاية نفسها.
غير أن رخصة نقل جثمان شخص متوفى بسبب مرض من الأمراض المعدية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، يجب أن يصدرها الوالي المختص إقليميا، بعد دراسة تقارير المصالح الصحية والأمنية المعنية.
المادّ ة 10 : يرخص والي الولاية التي حدثت فيها الوفاة بنقل جثمان رعية أجنبية بغرض ترحيلها إلى بلدها الأصلي، ويخطر بذلك الوزير المكلف بالداخلية فورا. 12 19 جمادى الأولى عام 1437 ه فبراير سنة م