مرسوم تنفيذي رقم 16-77
· ج.ر عدد 12 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-77 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يحدد القواعد المتعلقة بالدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة الدفن
الفصل الأول — الدفن
المادة 6
يرخص بدفن جثمان رعية أجنبية بإقليم الولاية من قبل الوالي، في المقبرة المخصصة لهذا الغرض.
المادّ ة 7 : يرخص بدفن جثمان في ملكية خاصة، بعد إتمام الإجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي حيث تقع هذه الملكية.