مرسوم تنفيذي رقم 16-77
· ج.ر عدد 12 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-77 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يحدد القواعد المتعلقة بالدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة الدفن
الفصل الأول — الدفن
المادة 5
إذا حدثت الوفاة بالخارج، فإن دفن الجثمان يتوقف على رخصة نقل المتوفى إلى الوطن ونقله إلى مكان الدفن التي تصدرها الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية المعتمدة لدى البلد مكان الوفاة.
يصدر رخصة دفن الشخص المتوفى بالخارج، في مقبرة البلدية، رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني.