مرسوم تنفيذي رقم 16-77
· ج.ر عدد 12 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-77 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يحدد القواعد المتعلقة بالدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة الدفن
الفصل الأول — الدفن
المادة 3
دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بنقل الجثمان المنصوص عليها في المادة 9 أدناه، يرخص رئيس ال م جلس الشعبي البلدي لمكان الوفاة بالدفن في مقبرة البلدية لجثمان شخص توفي خارج هذه البلدية.