مرسوم تنفيذي رقم 16-77
· ج.ر عدد 12 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-77 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يحدد القواعد المتعلقة بالدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة الدفن
الفصل الأول — الدفن
المادة 2
يرخص بالدفن في مقبرة بلدية لجثمان شخص توفي في تراب هذه البلدية من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، بعد إتمام الإجراءات المن صوص عليها في المواد 78 إلى 94 من الأمر رقم 70-20 المؤرّخ في 19 فبراير سنة 1970 والمذكور أعلاه.