مرسوم تنفيذي رقم 16-77
· ج.ر عدد 12 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-77 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يحدد القواعد المتعلقة بالدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة الدفن
الفصل الثالث — إخراج الموتى من القبور وإعادة دفنهم
المادة 21
تتولى البلدية مهمة صيانة أماكن الدفن، طبقا للتشريع المعمول به.