مرسوم تنفيذي رقم 16-77
· ج.ر عدد 12 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-77 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يحدد القواعد المتعلقة بالدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة الدفن
الفصل الثالث — إخراج الموتى من القبور وإعادة دفنهم
المادة 18
دون الإخلال بالإجراءات المقررة عند إخراج الميّت من القبر لسبب قضائي، يجب على الأشخاص المكلفين بإخراج الميّت من القبر أن يرتدوا بذلة خاصة تقيهم من أية عدوى محتملة.
يجب تطهير الوجه واليدين والبذل والأحذية بعد كل عملية إخراج للميّت من القبر.