مرسوم تنفيذي رقم 16-77
· ج.ر عدد 12 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-77 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يحدد القواعد المتعلقة بالدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة الدفن
الفصل الثالث — إخراج الموتى من القبور وإعادة دفنهم
المادة 17
لا يرخص بإخراج الميّت من القبر إلا بعد انقضاء سنة كاملة، ابتداء من تاريخ الوفاة، إذا لم تكن الوفاة بسبب أحد الأمراض المعدية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
غيرأنه، يمكن إصدار هذه الرخصة لطالبها، مهما يكن سبب الوفاة، إذا كان الأجل المنقضي منذ تاريخ الوفاة قد بلغ ثلاث (3) سنوات كاملة.