مرسوم تنفيذي رقم 16-77
· ج.ر عدد 12 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-77 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يحدد القواعد المتعلقة بالدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة الدفن
الفصل الثالث — إخراج الموتى من القبور وإعادة دفنهم
المادة 15
يسلم الوالي رخصة إخراج الميّت من القبر بعد الأخذ برأي السلطة القضائية المختصة إقليميا والمصالح الصحية المعنية، إذا حدثت الوفاة بسبب مرض معدٍ. 19 جمادى الأولى عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م