مرسوم تنفيذي رقم 16-76
· ج.ر عدد 12 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-76 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يحدد طبيعة الأوسمة الشرفية وخصائصها وكيفيات منحها لموظفي الحماية المدنية
المادة 6
تمنح الأوسمة الشرفية للحماية المدنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية بناء على اقتراح المدير العام للحماية المدنية.
يتم الإشعار بالقرار المتضمن منح الوسام في شكل شهادة، تسلم للحاصل عليه خلال احتفاء رسمي.
تقام حفلات تقليد الأوسمة الشرفية بمناسبة الع يدين الوطنيين وخلال اليوم العالمي للحماية المدنية.