مرسوم تنفيذي رقم 16-76
· ج.ر عدد 12 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-76 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يحدد طبيعة الأوسمة الشرفية وخصائصها وكيفيات منحها لموظفي الحماية المدنية
المادة 5
حمل الأوسمة الشرفية حق مرتبط بالشخص الذي تم تقليده إياها.
ويوقف هذا الحق خلال مدة الحبس كلها عندما يكون صاحب الحق محكوما عليه بعقوبة مخلة بالشرف.
ويجرد المعني من هذا الحق نهائيا في حالة حرمانه من الحقوق المدنية.
تحدد شروط حمل الأوسمة الشرفية بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.