مرسوم تنفيذي رقم 16-75
· ج.ر عدد 11 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-75 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 08-205 الم ؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بعين تموشنت
المادة الأولى
تعدل المادة الأولى من المرسوم الت نف يذي رقم 08-205 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الم وافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء جامعة عين تموشنت، وتحرر كما يأتي :
"المادّة الأولى : .............(بدون تغيير).................
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لعين تموشنت واختصاصها، كما يأتي :
- معهد العلوم،
- معهد التكنولوجيا.
- .............................................،
- .".............................................