المادة 2
تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-270 المؤرخ في 30 جم ادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : .................(بدون تغيير)...................
يتكون مجلس إدارة جامعة الأغواط، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، كما يأتي :
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة". 15 جمادى الآولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2016 م