المادة 4
تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتقييم والمراقبة وتعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تصوري أو بكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة والتدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بأي مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة.
الم ادة 5 : يترتب على كل مهمة تقييم ومراقبة إعداد تقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
يتعين على المفتشية العامة أن تعد حصيلة سنوية لأعمالها وترسلها إلى الوزير.
يجب على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو الاطلاع عليها.
يؤهل المفتشون للحصول على جميع المعلومات والوثائق التي تفيدهم في القيام بمهامهم، وعلى طلبها.
يجب أن يزود المفتشون بتكليف بمهمة لممارسة مهامهم.