مرسوم تنفيذي رقم 16-69
· ج.ر عدد 10 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-69 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يتضمن إحداث مفتشية عامة لوزارة الطاقة ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها
المادة 2
طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير المكلف بالطاقة، بتصور التدابير والوسائل الضرورية لتقييم أعمال قطاع الطاقة ومراقبتها وتنفيذ ذلك.