مرسوم تنفيذي رقم 16-67
· ج.ر عدد 10 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-67 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016، يتضمن إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة
الفصل الثالث — التشكيلة والتنظيم والسير › الفرع الرابع — اللجان التقنية
المادة 30
يرأس كل لجنة تقنية رئيس يقترحه الوزير المعني ويعينه الوزير المكلف بالتربية الوطنية لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. 13 جمادى الأولى عام 1437 ه 22 2016 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م