مرسوم تنفيذي رقم 16-67
· ج.ر عدد 10 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-67 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016، يتضمن إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة
الفصل الثالث — التشكيلة والتنظيم والسير › الفرع الرابع — اللجان التقنية
المادة 28
تتشكل كل لجنة تقنية من ثمانية (8) خبراء إلى اثني عشر (12) خبيرا في المجالات المشمولة ببرامج اليونسكو.