مرسوم تنفيذي رقم 16-67
· ج.ر عدد 10 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-67 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016، يتضمن إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة
الفصل الثالث — التشكيلة والتنظيم والسير › الفرع الثاني — اللجنة التنفيذية
المادة 24
يعين الأمين العام بموجب مرسوم، بناء على اقتراح رئيس اللجنة الوطنية. 10 13 جمادى الأولى عام 1437 ه فبراير سنة م وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
ويتقاضى راتبه استنادا إلى وظيفة مدير في الإدارة المركزية.