الفصل الثالث — التشكيلة والتنظيم والسير › الفرع الثاني — اللجنة التنفيذية
المادة 19
تكلف اللجنة التنفيذية، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد مشروع النظام الداخلي للجنة الوطنية وعرضه على مصادقة الجمعية العامة،
- تنفيذ توصيات وقرارات الجمعية العامة وضمان متابعة تنفيذها،
- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للجنة الوطنية،
- تحديد أولويات التدخل للتعاون مع اليونسكو، وضبط قائمة المشاريع والطلبات المقدمة على هذا الأساس،
- تنسيق نشاطات اللجان التقنية،
- إعداد وثيقة تلخيصية تستعمل كمرجع لموقف البعثة الجزائرية المشاركة في المؤتمرات العامة لليونسكو، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية،
- استغلال تقارير المهام ذات الشأن باللجنة الوطنية أو لفائدتها،
- التقييم الدوري لوضعية تنفيذ برامج اللجنة الوطنية، لفائدة الجمعية العامة، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تقييم التقرير السنوي لنشاط اللجنة الوطنية وعرضه على الجمعية العامة،
- دراسة كل المسائل التي يعرضها عليها رئيس اللجنة الوطنية.