مرسوم تنفيذي رقم 16-67
· ج.ر عدد 10 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-67 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016، يتضمن إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة
الفصل الثالث — التشكيلة والتنظيم والسير › الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 15
تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة في السنة في دورة عادية.
يمكن الجمعية العامة أن تجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسها أو بناء على طلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها.