مرسوم تنفيذي رقم 16-67
· ج.ر عدد 10 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-67 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016، يتضمن إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة
الفصل الثالث — التشكيلة والتنظيم والسير › الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 14
يستخلف العضو المستقيل أو المتوفى أو الذي استحالت عليه تأدية وظائفه، للعهدة المتبقية في أجل شهرين (2) حسب نفس الشروط المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 أعلاه.