مرسوم تنفيذي رقم 16-67
· ج.ر عدد 10 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-67 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016، يتضمن إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة
الفصل الثالث — التشكيلة والتنظيم والسير › الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 12
تحدد القائمة الاسمية للأعضاء المذكورين في المادة 9 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.