الفصل الثالث — التشكيلة والتنظيم والسير › الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 10
تحدد الجمعية العامة، طبقا للبرامج الوطنية وتوصيات اليونسكو، المسعى المتبع من اللجنة الوطنية للسنتين الماليتين الجاريتين، وتقترح توصيات على مختلف اللجان التقنية.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
- المصادقة على النظام الداخلي المقترح من اللجنة التنفيذية،
- السهر على إنجاز البرنامج الوطني للجنة الوطنية،
- الموافقة على مشروعي البرنامج والميزانية المعروضين عليها من اللجنة التنفيذية والتبليغ باستعمال الاعتمادات المالية المرصودة،
- إبداء الرأي في التقرير السنوي للنشاط الذي تعده اللجنة التنفيذية،
- تقديم اقتراحات بخصوص تقدير نفقات اللجنة الوطنية.