مرسوم تنفيذي رقم 16-62
· ج.ر عدد 9 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-62 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 11 فبراير سنة 2016، يحدد كيفيات تنظيم الوساطة العائلية والاجتماعية لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي
المادة 7
تجرى جلسات الوساطة العائلية والاجتماعية برئاسة مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أو ممثله، ويساعده أعضاء المكتب المذكورين في المادة 5 أعلاه وبحضور الأصول والفروع، وعند الاقتضاء، كل الأشخاص المعنيين.
كما يمكن أن تجري جلسات الوساطة العائلية والاجتماعية في منزل أحد الأطراف في حالة النزاع.