مرسوم تنفيذي رقم 16-62
· ج.ر عدد 9 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-62 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 11 فبراير سنة 2016، يحدد كيفيات تنظيم الوساطة العائلية والاجتماعية لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي
المادة 5
يتشكل مكتب الوساطة العائلية والاجتماعية لدى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، خلال جلسات الوساطة العائلية والاجتماعية، من :
- وسيط اجتماعي،
- نفساني عيادي،
- مساعد (ة) اجتماعي (ة).
يمكن المكتب أن يستعين بكل شخص يمكنه نظرا إلى كفاءته مساعدته في أشغاله.