مرسوم تنفيذي رقم 16-62
· ج.ر عدد 9 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-62 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 11 فبراير سنة 2016، يحدد كيفيات تنظيم الوساطة العائلية والاجتماعية لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي
المادة 3
يتم اللّجوء إلى الوساطة العائلية والاجتماعية :
- بناء على طلب من الأصول أو الفروع أو العائلات،
- تبعا لتبليغ من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي على علم بحالة النزاع بين الأصول والفروع،
- بناء على اقتراح من المصالح الاجتماعية أو دور الأشخاص المسنين.